الشيخ حسين آل عصفور
394
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الثالث ، وبقية الأخبار المشار إليها كلَّها بهذا المضمون . ووجه الكراهة فيها دون التحريم دلالة صحيحة العلا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده يازده فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ، ومثله خبره المروي في قرب الإسناد . * ( و ) * قد * ( حرّمه الشيخ في أحد قوليه ) * حملا للأخبار على التحريم والقول الآخر له كالمشهور وهو الأقوى ، لأن الأخبار لا تنهض بالتحريم كما سمعتها . مفتاح [ 915 ] [ في ذكر حكم ما يدخل في المبيع بحسب العرف ] وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم ما لو أطلق في المبيع لفظا ف * ( إنما يدخل في ) * ذلك اللفظ المنسوب إلى ذلك * ( المبيع ما يتناوله اللفظ بحسب العرف العام ) * أو الخاص لعدم تناوله بحسب ذلك الوضع وعند القرينة على تناوله فهو من باب المجاز * ( فلا تدخل الثمرة في ) * البيع إذا كان المبيع * ( الشجرة ) * وإن كانت كائنة على عروشها ، إلَّا إذا كانت الشجرة النخلة والثمرة غير مؤبرة فإنها تدخل في مبيعها للنص المستثنى لها من القاعدة . * ( و ) * أمّا * ( من باع نخلا قد أبّر فثمرته لمن باع ) * محافظة على تلك القاعدة العرفية لعدم دخولها فيها * ( إلَّا أن يشترط المبتاع ) * تلك الثمرة فتدخل من جهة الشرط * ( كذا في النصوص ) * الواردة في المؤبرة وهي مشعرة بمفهومها ان غير المؤبرة تابعة للأصل ، * ( وعليه الإجماع ) * أيضا إلا من ابن حمزة ، فإنه قدرها في التبعية وعدمها ببدو الصلاح ولا مستند له ثم